اللائحة الأساسية لأبناء قورته
( قانون الدار)
بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض
( قانون الدار)
بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض
الجمعية العمومية:
يقصد بها كل أعضاء أسرة قورته المسجلين والملتزمين بسداد الاشتراكات وفق نظام اللائحة الأساسية.
للجمعية العمومية اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على تكوينها كل ثلاث سنوات.
للجمعية العمومية الحق فى محاسبة مجلس الإدارة وحق سحب الثقة منه وفق أحكام اللائحة الأساسية قانون الدار.
تنعقد الجمعية العمومية كلما اقتضت الضرورة لذلك من قبل مجلس الإدارة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور 50% من أجمالي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع الأول يعتبر الاجتماع التالي قانونياً بأي عدد.
فى حالة سحب الثقة من مجلس الإدارة أو تعديل اللأئحة الأساسية لا ينعقد الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية وذلك بإحضار توقيع ثلثي الأعضاء ويكون الأعضاء المسافرين خارج وداخل المملكة والمعتذرون كتابياً وهاتفياً ضمن الحضور عند حصر الأعضاء فى الاجتماع.
2 _ مجلس الإدارة :
ويقصد به المجلس المكون من عشرة أعضاء والمنتخب من الجمعية العمومية. ويعتبر مجلس الإدارة سلطة تشريعية مفوضة من الجمعية العمومية فى حدود السلطات والاختصاصات الممنوحة له من ثلاث لجان متفرعة.
يعقد مجلس الإدارة كل ثلاثة الشهور.
إجازة توصيات وتقارير اللجان الفرعية والدعوة إلى إجتماع الدار العمومية.
الإحتفاظ بأموال الدار وتولي إدارة الحسابات إستلام المبالغ المخصصة بواسطة اللجان.
تسري الدورة النظامية لمجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه.
لكل لجنة من لجان مجلس الإدارة لائحة فرعية يتم إعدادها وتوزيعها من قبل أعضاء هذه اللجان وتعتبر هذه اللوائح نافذة وملزمة لجميع أعضاء الدار طالما اعتمدت من مجلس الإدارة.
إختصاصات رئيس مجلس الإدارة :
•الإشراف والرقابة الكاملة على أعمال اللجان المتفرعة.
•الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة ولجانه.
•وضع مقترحات لتعديل اللائحة الأساسية.
•ترشيح وانتخاب اللجان.
•مناقشة وإجازة خطة عمل اللجان وميزانية الدار وإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية سنوياً.
•فرض الالتزمات المالية الأخرى على أعضاء الدار وتحديد طريقة تحصيلها حسب مقتضيات الأمور.
•حق حل وتعديل عضوية اللجان.
•الدعوة إلي الاجتماع فى حالة الظروف الطارئة واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها داخل مقر الدار كما له الحق فى تفويض أياً من لجانه للقيام بهذا الدور.
3 . السكرتير :
يعتبر السكرتير المنسق الأول فيما يدور فى الاجتماعات من مناقشات وإقتراحات وآراء وغيرها وذلك بتلخيصها كتابياً ويقوم بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية وإبلاغ الأعضاء بالموعد المحدد.
4. المراقب المالي :
يقوم بالتنسيق مع أمين الصندوق ويقوم بالجرد كل ثلاثة شهور
مراجعة جميع السجلات والفواتير …. ألخ
يرفع تقرير دوري لمجلس الإدارة بالوضع المالي وتوصياته.
5. أمين الصندوق :
يقوم بتحصيل الإشتراكات شهرياً من الأعضاء بواسطة لجنة الإشتراكات
يقوم بتسجيل جميع المبالغ المحصلة بالدفاتر المخصصة لذلك.
يسجل المصاريف والإحتفاظ بأصول الفواتير الدالة علي ذلك من الكهرباء والمياه وجميع فواتير الصيانة وغيرها
الحد الأقصى المسموح به للمتأخر عن تسديد الاشتراكات شهرين.
إذا زاد التأخير عن الشهرين يصدر خطاب إنذار للعضو واعطائه مهلة أسبوع للسداد ويرفع أمره إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بأغلبية الأعضاء بشأنه حال عدم إلتزامه.
6.لجنة الخدمات :
يقصد بها اللجنة المكلفة بتصريف شئون الدار
الاهتمام بالدار من إيجار وصيانة وتسديد فواتير الخدمات.
تنسيق العلاقات الخارجية مع الأسر الأخرى ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
تهيئة الجانب الاجتماعي وتنظيم الرحلات وتنشيط أواصر الأخاه وحل الخلافات داخل الدار.
تبني المقترحات البناءة المقدمة من الأعضاء والتي نصب فى خدمة أبناء الدار وتطبيقها بعد موافقة مجلس الإدارة.
7.لجنة الاشتراكات :
هي اللجنة المنوط بها تحصيل الإشتراكات من الأعضاء حسب القيمة المحددة بقرار من مجلس الإدارة.
تقوم لجنة الاشتراكات بإخطار الأعضاء غير المسددين شهرياً أو عبر لوحة الإعلانات.
8.اللجنة الرياضية :
متابعة الاشتراك فى المحافل الرياضية مع الأسر النوبية.
متابعة النشاط الرياضي بين أبناء الأسرة.
متابعة تلبية الدعوات التي تصل للدار الخاصة بالاجتماعات الرياضية.
أحكام عامة:-
1.العضوية
•يحق لكل فرد من أبناء قورتة المقيمين بالمملكة اكتساب عضوية الدار بشرط إلتزامه باللائحة الأساسية والداخلية واحترام أحكامه وأهدافه والتقيد بالقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة متمثلاً في جميع لجانه.
2.العقوبات
يحق لمجلس الإدارة إتخاذ الآتي حال عدم إلتزام أي عضو :-
أ-في حالة إخلال أى عضو بنظام الإجتماعات أو أساء لأي عضو يحق للرئيس لفت نظر العضو ورفع أمره إلي مجلس الإدارة للتحقيق معه ومن ثم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز المائة ريال إذا ما تم إدانته.
ب-مطالبة أي عضو غير ملتزم بتسديد الاشتراكات والغرامات المقررة حال رغبته في الإستفادة من إمكانيات الدار وبحد أقصى رسوم عامين إضافة لغرامة مائة ريال..
ت-يحق لمجلس الإدارة اللجوء لأقارب العضو الغير ملتزم لمساءلته إجتماعياً.
3.أعمال الدورة الختامية
أ-يجب على مجلس الادارة في نهاية كل دورة أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً يتضمن الإنجازات التي حققها خلال الدورة بالاضافة الى أية توصيات يراها المجلس لإعتمادها من الجمعية العمومية.
ب- يجب أن ينشر مجلس الإدارة تقريره الختامي على أعضاء الجمعية العمومية.
ت-عند انتهاء اجراءات اختيار مجلس الادارة الجديد يعد مجلس الإدارة السابق محضر لتسليم كافة أصول ومستندات الدار وممتلكاتها للمجلس الجديد ويوقع عليها اعضاء اللجنتين المسلمة والمستلمة.
ث-التقويم الميلادي هو التقويم المعتمد لإحتساب دورة مجلس الإدارة وكافة معاملاته ومراسلاته وإجراءاته المالية.
يسري العمل بأحكام هذه اللائحة الأساسية ( قانون الدار) إعتباراً من 1/1/2008م